وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٤). وقوله: "أما أنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار" أفاد الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٣ أن ذلك لأن البينة قامت على قتل أخيه بفعل ظاهره العمد، والمدعى عليه كان أعلم بنفسه أنه غير عامد، فقوله: "كنت مثله" يعني أنه في الظاهر من أهل النار، فإن كان صادقًا في عدم القصد فقتلته كنت أيضًا من أهل النار. (١) إسناده صحيح. ابن شوذَب: هو عبد الله. وعيسى بن يونس: هو الفاخوري. وأخرجه النسائي ٨/ ١٧ عن عيسى بن يُونس، بهذا الإسناد. وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٢). وفي الباب عن وائل بن حجر عند مسلم (١٦٨٠). قوله: "إن قتلته فأنت مثله" قيل في تأويله إن قتلته فأنت مثله في أنه لا إثم ولا حرج على واحد منكما، لأنك فعلت في القصاص مالك أن تفعله، والقاتل -إن أراد القتل- كفارةٌ له فيرتفع عنه الإثم والحرج أيضًا. انظر "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٥ وقال ابن قتيبة: ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، =