للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (١).


= وتقديمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَعَفَةَ أهله ليلة المزدلفة أخرجه البخاري (١٦٧٨) و (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣) (٣٠٠) و (٣٠١)، وأبو داود (١٩٣٩)، والنسائي ٥/ ٢٦١ من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، والبخاري (١٦٧٧)، والترمذي (٩٠٧) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، والترمذي (٩٠٨) من طريق مقسم، ثلاثتهم عن ابن عباس. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي بعد هذا عند المصنف من طريق عطاء، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٦٩).
قوله: "حُمُرات": جمع حُمُر، وحُمُر: جمع حمار.
"يلطح" من اللطح، وهو الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه. قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" ١/ ١٢٨ - ١٢٩: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.
"أُبيني" تصغير، يريد يا بني.
"الأغيلمة" تصغير الغلمة، كلما قالوا: أُصيبية في تصغير الصبية. قلنا: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلرع الشمس، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر وبعده، قال البغوي في "شرح السنة" ٧/ ١٧٦ بتحقيقنا: واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع الشمس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز (وهو قول مجاهد والثوري والنخعي كما في "المغني" ٥/ ٢٩٥)، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلرع الشمس، وهو قول أحمد ومالك وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى جوازه قبل طلرع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وهو قول الشافعي.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وعمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه مسلم (١٢٩٣) (٣٠٢) و (١٢٩٤) (٣٠٣)، وأبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٥/ ٢٦١ و ٢٦٦ و ٢٧٢ من طريق عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>