للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ يَوْمَ مِنى، فَيَقُولُ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "لَا حَرَجَ" قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُ، قَالَ: "لَا حَرَجَ" (١).


= الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٨ بإسناد حسن عنه) وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٥٧١: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.
وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا، لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/ ٢٣٦: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلًا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. وتُعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.
وقال الطبري: "لم يُسقط النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ الفعل لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه جاهلًا أو ناسيًا، لكن يجب عليه الإعادة.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٧٢٣) و (١٧٣٥)، وأبو داود (١٩٨٣)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٧٢ من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>