للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخبرنَا الصَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ" (١).

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ (٢).


(١) إسناده صحيح. ابن شهاب الزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه مسلم (١١٩٣) (٥٢) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. إلا أنه قال: "لحم حمار وحش" وهي لفظة انفرد بها ابن عيينة من بين أصحاب الزهري، وقد رواه أيضًا على الصواب كما في رواية ابن ماجه وغيره. وقد تكلمنا على هذه اللفظة في "المسند" (١٦٤٢٢).
وأخرجه البخاري (١٨٢٥) و (٢٥٩٦)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠) و (٥١)، والترمذي (٨٦٥)، والنسائي ٥/ ١٨٣ - ١٨٤ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٥/ ١٨٤ من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد الله، به. على أن صالحًا يرويه عن الزهري عن عبيد الله عند مسلم، وهو أصح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٧) و (٣٩٦٩).
قال الترمذي: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكلَ الصيدِ للمحرم. وقال الشافعي: إنما وجهُ هذا الحديث عندنا: إنما رده عليه لما ظن أنه صِيدَ من أجله، وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
وانظر حديث أبي قتادة الآتي برقم (٣٠٩٣).
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم -وهو ابن أبي المخارق-، وعمران بن محمَّد بن أبي ليلى روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>