للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٣٣٧).
وأخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦) (٥٩)، والنسائي ٥/ ١٨٥ - ١٨٦ من طريق هشام الدستوائي، والبخاري (١٨٢٢)، ومسلم (١١٩٦) (٦٢)، والنسائي ٥/ ١٨٦ من طريق معاوية بن سلام، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ولم يذكرا العبارتين اللتين تفرد بهما معمر.
وأخرجه البخاري (٢٥٧٠)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣)، والنسائي ٧/ ٢٠٥ من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، والبخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٥) و (٦١)، والنسائي ٥/ ١٨٦ من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، ومسلم (١١٩٦) (٦٤) من طريق عبد العزيز بن رفيع، ثلاثتهم عن ابن أبي قتادة، به. وفي رواية أبي حازم أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكل من لحمه، وفي رواية عثمان وعبد العزيز زيادة: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشئ، قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا". وهذا لفظ عبد العزيز، ولفظ عثمان بنحوه.
وأخرجه البخاري (٢٩١٤)، ومسلم (١١٩٦) (٥٨)، والترمذي (٨٦٤) من طريق عطاء بن يسار، والبخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦) (٥٦) و (٥٧)، والترمذي (٨٦٣) من طريق نافع مولى أبي قتادة، كلاهما عن أبي قتادة، بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٩٠) من طريق معمر، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٦).
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]. وإن صاده حلال وذبحه، وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارةٌ إليه، لم يُبَح أكلُه أيضًا. وإن صاده الحلال من أجل المحرم دون إعانة أو إشارة من المحرم، لم يبح أكله عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: له أكلُه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث أبي قتادة هذا: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء، قالوا: لا يا رسول الله. قال: "فكلوا" فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة.
وحكي عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لحمَ الصيد يَحرُمُ على المحرمِ بكُلِّ حال، لحديث الصعب بن جثامة السالف برقم (٣٠٩٠) وحديث علي السالف برقم (٣٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>