للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "قَالَ: لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١)، والنسائي ٧/ ١٦٧ من طريق ابن شهاب الزهري، به. ولفظ البخاري: "لا فرع ولا عتيرة" والفرع: أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٩٧ تعليقًا على قوله: كانوا يذبحونه لطواغيتهم: زاد أبو داود (٢٨٣٣) عن بعضهم: ثم يأكلونه ويُلقى جلده إلى الشجر، فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي رحمه الله منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعيًا بينه وبين حديث: "الفرع حق" وهو حديث أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٨ والحاكم ٤/ ٢٣٦ من رواية داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -كذا في رواية الحاكم-: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال: "الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يَلصَقُ لحمه بوبره وتُولِّهُ ناقتك". وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله: الفرعة حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها.
قال الشافعي فيما نقله الببهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاتَه رجاءَ البركة فيما يأتي بعده، فسالوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن حكمها فاعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله. وقوله: "حق" أي: ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفةَ بينه وبين الحديث الآخر: "لا فرع ولا عتيرة " فإن معناه: لا فرعَ واجب ولا عتيرة واجبة. وقال النووي: نصَّ الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة السالف (٣١٦٧) فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٣٥) و (٧٢٥٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>