للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظِّرَارَة وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ" (١).


(١) صحيح، وهذا إسناد حسن. سماكُ بن حرب صدوق حسن الحديث، ومُرَي بن قَطَري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي (٧٦٦).
وأخرجه أبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي ٧/ ١٩٤ و٢٢٥ من طريق سماك بن حرب، به. إلا أنهما قالا: "المروة" بذل: "الظرارة".
وهو في "مسند أحمد" (١٨٢٥٠).
وأخرجه البخاري (٢٠٥٤) و (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٩) و (٢٨٥٤)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ١٨٣ و ١٩٤ - ١٩٥ و١٩٥ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، والبخاري (٥٤٧٧) و (٧٣٩٧)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧)، والنسائي ٧/ ١٨١ و١٨١ - ١٨٢ و ١٩٤ من طريق همام بن الحارث، كلاهما عن عدي بن حاتم - لفظ الشعبي: سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المِعراض، فقال: "إذا أصاب بحدِّه فكُل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ"، ولفظ همام: قلت: وإنما نرمي بالمِعراض؟ قال: "كُلْ ما خَزَقَ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
وهو في "مسند أحمد" (١٨٢٤٥) و (١٨٢٦٦).
والمِعراض قال في "النهاية": هو سهم بلا ريش ولا نَصل، وإنما يُصيب بعرضه دون حَده.
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن ما أنزلَ الدمَ وقتلَ يجوز، دون ما قتل من غير إنزال دم، فيَدخل الظرار وشقةُ العصا، دون السن والعظم لاستثناه الحديث الآتي بعده.
وقوله: "الظرارة" كذا جاء في رواية ابن ماجه، والصحيح الظرار، جمعُ: ظُرَر، ويُجمع أيضًا على: ظِران وأظِرة، والظرَرُ: حجر مُحدَّدٌ صُلبٌ، كذلك جاء في "اللسان" وسائر كتب الغريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>