للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

٣١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ


= وأخرجه البخاري (٤٢٢١ - ٤٢٢٤)، ومسلم (١٩٣٧) من طريق عدي بن ثابت، عن عبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب.
وهو في "مسند أحمد" (١٩١٢٠) من طريق الشيباني، و (١٩١١٦) من طريق عدي بن ثابت.
وقد اختُلف في علة أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإكفاء لحوم الحمر الإنسية على أقوال: منها: هذا القول الذي جاء بإثر الحديث عند المصنف، وهو لأنها تأكل العَذِرة (وهي التي تسمى الجَلَّالة)، ومنها ما جاء عند البخاري ومسلم من قول ابن أبي أوفى كذلك بأنه إنما نهى عنها لأنها لم تُخمَّس، وتردد ابن عباس كما جاء عند البخاري ومسلم أيضًا فقال: لا أدري أنهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أجل أنه كان حَمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر (يعني حَرمه ألبتة) قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٥٦: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة، أو كانت انتُهبت حديث أنس المذكور أيعني عند البخاري ومسلم وسيأتي عند ابن ماجه (٣١٩٦)] حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة [ابن الأكوع عند مسلم (١٨٠٢)].
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٧ بعد أن ذكر الروايات المختلفة في بيان علة النهي وذكر حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع" فقال الطحاوي: فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها، ولكن لها في أنفسها، وقد جعلها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في نهيه عنها كذي الناب من السباع، فكما كان ذو ناب منهيًا عنه لا لعلة، كان كذلك الحمر الأهلية منهيًا عنها لا لعلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>