وأخرجه أبو داود (٣٧٨٩) من طريق أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس، عن جابر والترمذي (١٥٤٧) من طريق أبي سلمة، عن جابر- ولفظ أبي الزبير قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. ولفظ أبي سلمة: حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال ... وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٧٢) من طريق أبي الزبير. وفي "المسند" (١٤٤٦٣) من طريق أبي سلمة. وقد سلف ذكر إباحة الخيل والنهي عن الحمر عند المصنف من حديث جابر برقم (٣١٩١). (١) إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- ولضعف صالح بن يحيى ابن المقدام، وجهالة أبيه، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل. وأخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٠٢ من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٨٠٦) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح ابن يحيى بن المقدام، عن جده، به. دون ذكر يحيى بن المقدام. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨١٧) من طريق بقية، و (١٦٨١٦) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم الحمصي، ورواه أبو سلمة الحمصي مرة عند أحمد (١٦٨١٨) كما رواه بقية!! ولذكر النهي عن لحوم البغال يغني حديث جابر السالف قبله.