للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: "مَا هَذِهِ؟ " فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ! فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ" (١).


= وأخرجه مسلم (٢٠٧٨)، وأبو داود (٤٠٤٤ - ٤٠٤٦)، والترمذي (٢٦٣) و (١٨٣٤)، والنسائي ٢/ ١٨٩ و ٨/ ١٦٧ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٠).
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ٣/ ٤٨٨: ويكره المعصفر في الأصح، وكذا المزعفر على الأظهر، وفيه وجه: تكره الصلاة فيه فقط، وهو ظاهر ما في "التلخيص"، والنص: أنه لا يكره، وقطع في "الشرح" بالكراهة. ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، ومذهب مالك وأصحابه جوازه، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره، ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء.
(١) إسناده حسن.
وأخرجه أبو داود (٤٠٦٦) عن مسدَّد، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٨٥٢).
وانظر: "صحيح مسلم" (٢٠٧٧)، و"المجتبى" للنسائي ٨/ ٢٠٣.
ثنية أذاخر: موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب من مكة، قال ابن إسحاق -فيما نقله ياقوت-: لما وصل رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة عام الفتح دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة، وضُربت هناك قُبَّته.
والرَّيطة: كل ثوب رقيق ليِّن من كتان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>