للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَهُوَ صَدَقَةٌ" (١).

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، ابن عجلان -واسمه محمَّد- صدوق لا بأس به، وهو متابع.
وأخرجه البخاري (٦٠١٩) و (٦١٣٥)، ومسلم بإثر (١٧٢٦) / (١٤ - ١٦)، وأبو داود (٣٧٤٨)، والترمذي (٢٠٨٢) و (٢٠٨٣) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٤)، و "صحيح ابن حبان" (٥٢٨٧).
وانظر ما سلف برقم (٣٦٧٢).
قوله: "وجائزته يوم وليلة"، قال النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة واتحافه بما يمكن من بِرٍّ وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيَسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. اهـ.
وقو له: "أن يثوي" أي: يُقِيم.
وقوله: "حتى يُحرِجه" أي: يضيِّق عليه. وفي رواية: "حتى يُؤْثمه"، قال النووي: أي: حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مُقامه، أو يَعرِض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال الله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: ١٢]، وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف، أما إذا استدعاه وطلَب زيادة إقامته، أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته، فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يُؤْثمه، وقد زال هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>