للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ (١).

٣٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ:

انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا


(١) إسناده صحيح. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه البخاري (٥٢٥) و (١٨٩٥)، ومسلم بإثر الحديث (٢٨٩٢) / (٢٦) و (٢٧)، والترمذي (٢٤٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٤) من طريق شقيق بن سلمة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٤) من طريق رِبعي بن حِراش، عن حذيفة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٤١٢)، و "صحيح ابن حبان" (٥٩٦٦).
وقوله: "في الفتنة" قال الحافظ: فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال، والتحوّل من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير والشر.
وقال الزين بن المنير: الفتنةُ بالأهلِ تقعُ بالميل إليهِنَّ أو عليهِنَّ في القسمة والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريطِ في الحقوقِ الواجبة لهُن، وبالمال يقع بالاشتغالِ به عن العبادة أو بحبسه عن إخراجِ حق الله، والفتنةُ بالأولاد تقع بالميلِ الطبيعي إلى الولد، وإيثارِه على كُل أحد، والفتنةُ بالجار تقع بالحسدِ والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمالِ التعاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>