وأخرجه أبو داود (١٩١) من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر بنحوه. وأخرجه ضمن قصة الترمذي (٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل ومحمد بن المنكدر، عن جابر، وفيه: فأتته -يعني امرأة من الأنصار- بعُلالةٍ من عُلالةِ الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال الترمذي: وهذا آخر الأمرين من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ترك الوضوء مما مست النار. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٦٢). وأخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي ١/ ١٠٨ من طريق محمَّد بن المنكدر، عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ترك الوضوء مما غيرت النار. (٢) إسناداه صحيحان. =