للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ" (١).

٥٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ

حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا" قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: "غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً" (٢).


(١) إسناده ضعيف من أجل الحارث بن وجيه، قال أبو داود بإثر حديثه هذا: حديثه منكر، وبنحوه قال أبو حاتم كما في "العلل" (٥٣).
وأخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
وانظر ما بعده.
(٢) صحيح لغيره دون قوله: "وأداء الأمانة، ... غسل الجنابة ... " إلخ
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرّح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يُعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٩٨٩)، وفي "الشاميين" (٧٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.
ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨٥) ولفظه: "الصلاة الخَمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْش الكبائر".
وانظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>