وأخرجه البخاري (٣٢٧)، وأبو داود (٢٩١) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (٣٣٤) (٦٤) وأبو داود (٢٨٥) و (٢٨٨)، والنسائي ١/ ١١٩من طريق عمرو بن الحارث، ومسلم (٣٣٤) (٦٣)، وأبو داود (٢٩٠)، والنسائي ١/ ١١٩ من طريق الليث بن سعد، وأبو داود (٢٨٦) من طريق محمَّد بن عمرو، و (٢٨٩) من طريق يونس بن عبيد، خمستهم عن الزهري، به، ولفظ ابن أبي ذئب عند البخاري: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فامرها أن تغتسل، فقال:"هذا عرق" فكانت تغتسل لكل صلاة. وقال الليث بن سعد عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وأخرجه النسائي ١/ ١٢٠ - ١٢١ و ١٨٣ من طريق يزيد ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ولفظه: "إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قَرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة، وفي هذه الرواية لفظان منكران: الأول: "فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض" فذكر القرء بمعنى الحيض ليس محفوظًا من حديث عائشة، كما نقل ابن رجب في "شرح العلل" ٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩، لأن عائشة تقول: الأقراء الأطهار، كما أخرجه الطبري عنها بإسناد صحيح في "تفسيره" (٤٧٠٠)، ولو كانت روت هذا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما جانبته وفسرت القرء بالأطهار، واللفظ الثاني: "فلتغتسل عند كل صلاة" حيث جعلها من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا يصح ذلك، بل الصحيح أن أم حبيبة بنت جحش هي التي فعلت ذلك كما أخبرت عائشةُ في هذا الحديث، ولم يأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وكما سبق بيانه في رواية الليث. =