للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، أخبرنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" (١).

٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ" (٢).


(١) رجاله ثقات، إلا أن هشيمًا لم يصرح بالسماع هنا ولا عند ابن حبان، ورواه الحاكم ١/ ٢٤٥ من طريق هشيم قال: حدثنا شعبة. وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فاوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير، وحفص ابن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٤٥، و"مسند ابن الجعد" (٤٩٦)، و"سنن البيهقي" ٣/ ١٧٤. وصحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٧٤، وأقره ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٣/ ٩٦.
وأخرجه أبو داود (٥٥١) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذرٌ- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تُقبل منه الصلاة التي صلى"، وهذا سند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي.
وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٤) من طريق هُشيبم بن بشير. وقال بإثره: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإتيان الجماعات أمرُ حَتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: "فلا صلاة له إلا من عذرِ" يُريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده، كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندبِ.
(٢) صحيح بلفظ: "الجُمُعات" لا "الجماعات"، وإن بوب له ابن ماجه بالتغليظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>