وأخرجه أبو داود (٥٥١) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذرٌ- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تُقبل منه الصلاة التي صلى"، وهذا سند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي. وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٤) من طريق هُشيبم بن بشير. وقال بإثره: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإتيان الجماعات أمرُ حَتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: "فلا صلاة له إلا من عذرِ" يُريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده، كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندبِ. (٢) صحيح بلفظ: "الجُمُعات" لا "الجماعات"، وإن بوب له ابن ماجه بالتغليظ =