وأخرجه الطبراني (٦٨٩٩) من طريقين عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٠٠١)، وابن خزيمة (١٧١١)، والطبراني (٦٨٩٠)، والبيهقي ٢/ ١٨١ من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة، به- بلفظ: أمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يُسلم بعضنا على بعض. وأخرج البيهقي ٢/ ١٧٩ من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن الحسن، به- بلفظ: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. وروح ضعيف. وأخرجه أبو داود (٩٧٥)، والبيهقي ٢/ ١٨١ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم". وجعفر ضعيف، وخبيب وسليمان مجهولان. وانظر ما بعده. (٢) كذا وقع في (س) و (م)، وفي النسخة التي اعتمدها الحافظ المزي في "التحفة" (٤٥٩٧) وفي "تهذيب الكمال" ١٦/ ٣٦٥، وقد خطَّأ المزي ابنَ ماجه في هذه التسمية، وقال: الصواب عبد الأعلى بن القاسم. قلنا: وجاء على الصواب في (ذ)، فلعله من تصرف بعضهم، والله تعالى أعلم.