للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ (١).


= وأخرجه البخاري (٣٣٣)، ومسلم (٥١٣)، وأبو داود (٦٥٦) من طرق عن سليمان الشياني، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٠٦).
(١) إسناده ضعيف جدًا، أبو المقدام -وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد- متروك، وبينه وبين محمَّد بن كعب راوٍ مجهول يقال له يحيى بن فلان فيما نقله مسلم في مقدمة "صحيحه" (باب ٥) عن عفان بن مسلم.
وأخرجه أبو داود (٦٩٤) من طريق عبد الملك بن محمَّد بن أيمن، عن عبد الله ابن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمَّد بن كعب القرظي، عن ابن عباس.
وعبد الملك وعبد الله مجهولا الحال، والرجل المبهم الظاهر أنه أبو المقدام المتروك، والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٥٨٧ عند قول البخاري: باب الصلاة خلف النائم، قال: وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٢٤٦)، وهما واهيان أيضًا. قلنا: وأخرج البخاري في هذا الباب حديث عائشة -وهو السالف برقم (٩٥٦) -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة.
والصلاة إلى النائم كرهها مجاهد وطاووس ومالك خشية أن يبدو من النائم ما يلهي المصلي عن صلاته، أما الصلاة إلى المتحدث فقد كرهها الشافعي وأحمد، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. راجع "فتح الباري" ١/ ٥٨٧، و"معالم السُّنن" للخطابي ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>