للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ


= وأخرجه مطولًا أبو داود (١١٨٤)، والنسائي ٣/ ١٤٠ - ١٤١ من طريق زهير بن معاوية، عن الأسود بن قيس، به،
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٥١).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٦٧٣) و (٢٦٧٤)، وإسناده حسن.
قال الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٣: ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يُجهر فيها بالقراءة، لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكونَ ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعا من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته تلك حرفًا، وقد جهر فيها لبُعدهما منه، فهذا لا ينفي الجهر، إذ كان قد رُوي عنه أنه قد جهر فيها ... ثم ذكر حديث عائشة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جهر بالقراءة في كسوف الشمس. انظر "صحيح البخاري" (١٠٦٥).
ثم قال: فهذه عائشة تُخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة، فهو أولى لما ذكرنا ... ثم ذكر كلامًا في ترجيح الجهر فيها، وذكر أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
قلنا: وبمثل قول أبي حنيفة قال الشافعي، وبمثل قول أبي يوسف ومحمد قال مالك وأحمد وإسحاق، انظر "شرح السنة" للبغوي ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣، واختار البغوي الجهر، ونقل عن الخطابي أنه قال: يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل، ويحتمل أن يكون قد جهر مرة وخَفَت أخرى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>