وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٥١). وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٦٧٣) و (٢٦٧٤)، وإسناده حسن. قال الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٣: ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يُجهر فيها بالقراءة، لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكونَ ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعا من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته تلك حرفًا، وقد جهر فيها لبُعدهما منه، فهذا لا ينفي الجهر، إذ كان قد رُوي عنه أنه قد جهر فيها ... ثم ذكر حديث عائشة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جهر بالقراءة في كسوف الشمس. انظر "صحيح البخاري" (١٠٦٥). ثم قال: فهذه عائشة تُخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة، فهو أولى لما ذكرنا ... ثم ذكر كلامًا في ترجيح الجهر فيها، وذكر أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. قلنا: وبمثل قول أبي حنيفة قال الشافعي، وبمثل قول أبي يوسف ومحمد قال مالك وأحمد وإسحاق، انظر "شرح السنة" للبغوي ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣، واختار البغوي الجهر، ونقل عن الخطابي أنه قال: يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل، ويحتمل أن يكون قد جهر مرة وخَفَت أخرى، والله أعلم.