وأخرجه أبو داود (١٠٧١) عن محمَّد بن طريف البجلي، عن أسباط بن محمَّد، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة .. بنحوه. وإسناده صحيح كذلك. وأخرجه أبو داود (١٠٧٢) كذلك من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وحديث عمر بن عبد العزيز عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مقيدًا بأهل العوالي، عند البيهقي في "السُّنن" ٣/ ٣١٨، وإسناده منقطع. وحديث عثمان بن عفان عند مالك في "الموطأ" ١/ ١٧٩، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" عقب (١١٥٦)، والبيهقي في "السُّنن" ٣/ ٣١٨، مقيدًا بأهل العوالي، موقوفًا عليه، أخرجه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى بن أزهر، قال: شهدتُ العيدَ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت لكم. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والعوالي: قرىً بظاهر المدينة تبعد عنها أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وأبعدها ثمانية. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٨٧ بعد أن أخرج حديث زيد بن أرقم هذا: إن المرادِين بالرخصة في ترك الجمعة: هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة، لأنهم في غير مصر من الأمصار، والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار ... وهو في "مسند أحمد" (١٩٣١٨).