قال المصنف رحمه الله تعالى:[ويجب أن يكون ذكراً، حراً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، عدلاً، مجتهداً، بصيراً، سليم الأعضاء، خبيراً بالحروب والآراء، قرشياً على الصحيح].
تشترط إذا كانت الخلافة عن طريق الاختيار والانتخاب، ولم تتوفر هذه الشروط إلا بـ الصديق، وعثمان، وعمر، وعلي أما غير هؤلاء فلم تتوفر فيهم.
أما عن طريق الاستخلاف أو البيعة فتصح الخلافة مع عدم وجود بعض هذه الشروط.
فالمرأة لا يجوز اختيارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة).
والخلفاء الذين استخلفوا وهم مماليك، ثبتت لهم الخلافة.
وهناك أشخاص لا تثبت لهم الولاية بحال من الأحوال وهم: المرأة، والكافر، والمجنون، والصغير الذي لم يبلغ.
أما غير هؤلاء فتثبت لهم الخلافة إن كانت عن طريق الاستخلاف أو البيعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:[ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض].
وبعضهم اشترط أن يكون من قريش ومن بني هاشم، وبعضهم قال: أيضاً من بني هاشم ومن ولد علي، وقال بعضهم: من ولد العباس، وكل هذه شروط، ضيقه، أما اشتراط المعصوم فهذا أصل لدى الروافض، ويستدلون على ذلك بأدلة فيها ذكر العدد ويقولون: المقصود بهم الأئمة الاثني عشر وهذا باطل؛ إذ ليس هناك معصوم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.