للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اختلاف العلماء فيما تكون له الاستعاذة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام، وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة].

فقول الجمهور: على أنه يستعيذ بعد التكبيرات قبل القراءة، وهذا هو الصواب: أن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، والذي لا يقرأ لا يحتاج أن يستعيذ، فتكون بعد تكبيرات العيد الزوائد، فتكبر ستاً في الأولى, وخمساً في الثانية ثم تستعيذ بالله, هذا إذا أراد القراءة وأما الذي لا يقرأ فلا يستعيذ، فالاستعاذة ليست للصلاة وإنما هي للقراءة، هذا هو الصواب.