للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفرع والعتيرة وحكمهما]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: (على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجيبة) وقد تكلم في إسناده].

يعني: كان في الجاهلية يذبحون ذبيحة في شهر رجب.

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وهو متروك.

وذبيحة رجب هذه كانت في الجاهلية تسمى العتيرة وأبطلها الإسلام؛ وإن كان قال بعضهم باستحبابها، لكن الصواب أن ذبيحة رجب هذه من عادة أهل الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا يشرع الذبيحة في رجب، وهذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وليس بحجة.

أما الفرع فهذه ذبيحة أول الناقة، كما في حديث: (لكن لا فرع ولا عتيرة) يعني: أول ولد الناقة يذبحونه في الجاهلية، والعتيرة ذبيحة رجب، وجاء في الحديث: (لا فرع ولا عتيرة في الإسلام).