للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقوال العلماء في حكم الإسرار بالاستعاذة والبسملة والجهر بهما في الصلاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة: وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير؛ لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة].

والأفضل: الإسرار بالتعوذ والبسملة في الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ففي حديث أبي هريرة وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:٢] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي لفظ: يسرون) فالسنة الإسرار في التعوذ والبسملة في الصلاة, وإن جهر بها بعض الأحيان كما فعل أبو هريرة فلا حرج.

قوله: [واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها: على قولين، ورجَّحَ عدم الاستحباب والله أعلم، فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي.

وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لمطابقة أمر الآية؛ ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم].

وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس، وحديث الضحاك عن ابن عباس كما سبق ضعيف لانقطاعه.

فإن قيل: هل تشرع الاستعاذة في الصلاة في السورة التي بعد الفاتحة؟ ف

الجواب

لا، فمن السنة الاستعاذة مرة واحدة في الصلاة، فيستعيذ ويبسمل في الفاتحة، والسورة إذا قرأها من أولها فإنه يبسمل وإن قرأ من أثناء السورة فلا يحتاج إلى البسملة, فالأفضل يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط.

ففي بداية السورة يبسمل، ثم بعد ذلك كلما قرأ سورة يبسمل.