للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السجدة الثانية في سورة الحج]

قال المؤلف رحمه الله: [اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج هل هو مشروع السجود فيها أم لا؟ على قولين، وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)].

الراجح أنها سجدة ثابتة، والسجود ليس بواجب بل هو مستحب، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقرأ آية فيها سجدة في خطبة الجمعة، فنزل وسجد وسجد الناس، ثم قرأ في الخطبة الثانية في الجمعة الثانية آية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، فقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.

فهو مستحب وليس بواجب.

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج:٧٨]، أي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران:١٠٢]، وقوله: {هُوَ اجْتَبَاكُمْ} [الحج:٧٨].