للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم البراءة من الكفار وحكم من أكره على موالاتهم]

السؤال

هل تجب البراءة من الكفار، وما الحكم إذ أكره المرء على خلاف ذلك؟ الجواب إذا أكره فإنه يتقيهم، كما قال الله: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران:٢٨] وأما مع عدم الإكراه فإنه تجب البراءة ظاهرة، فعلى كل مسلم يعلن البراءة من الكفار، قال الله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:٤].

فتجب البراءة إلى الله تعالى من المشركين والكفار والمنافقين واليهود والنصارى، ونبرأ إلى الله تعالى من اعتقادهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم.