للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأيام التي يجزئ فيها الذبح]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير.

وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل: ويومان بعده وبه قال الإمام أحمد، وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيام التشريق كلها ذبح)، رواه أحمد وابن حبان.

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب].

وهذا ضعيف بل لا وجه له، وهو قول غريب.

وعند الحنابلة في المذهب: يوم التشريق ويومان بعده، أي: ثلاثة أيام، والصواب: أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للحديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)، وأيام التشريق الثلاثة هي: الأيام المعدودات، وكلها أيام أكل وشرب، ويحرم صومها، وهذه الأيام الأربعة هي أيام الرمي في الحج، وكلها أيام ذبح، وكلها يحرم الصوم فيها، فالحكم واحد في الذبح في الأيام الأربعة في الأضاحي والهدايا، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أربعة أيام على الصحيح.