وأخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٨). والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به أشهر. (٢) إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان (٢٨٨)، والحاكم ٣/ ٦٠٤، والضياء المقدسي في "المختارة" ٩/ (٤٢٠)، لكن قال الذهبي معقبًا على =