ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الآتي عند المصنف برقم (٢٢٩٢)، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (٦٦٧٨). وقوله: "إن ولده من كسبه" قال السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة. ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة. (١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ١٠٢ - ١٠٣. وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٢٨)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٦ من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ والطبراني في "الأوسط" (٣٥٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٣٨٥، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ١٤٠ من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٥٣ من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط" (٦٥٧٠)، وفي "الصغيرِ" (٩٤٧)، والبيهقي ٧/ ٤٨١ من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي ٥/ ١٧٢٧، والإسماعيلي في "معجمه" ٣/ ٨٠٦ من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. =