للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (١).


= وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٨٠، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٩٠)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ - ٤٨١ من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٦ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥٧ - ١٥٨ عن ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، ثلاثتهم عن ابن المنكدر مرسلًا.
ويشهد له ما قبله وما بعده، وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (٦٦٧٨).
وقوله: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن حبان: معناه: أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره، والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
ونقل الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ عن بعض العلماء قولهم: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكا لأبيه، بإضافة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياه.
(١) صحيح لغيره. حجاج -وهو ابن أرطاة، وإن كان مدلسًا- تابعه حسين المعلم عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨، وعبيد الله بن الأخنس عند أحمد (٦٦٧٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وحبيب المعلِّم عند أحمد (٧٠٠١)، وأبي داود (٣٥٣٠)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠.
ويشهد له ما قبله.
وكذلك حديث عائشة عند ابن حبان (٤١٠) وانظر تتمة شواهده هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>