وأخرجه أبو داود (٤٤٥٨)، والنسائي ٦/ ١٢٤ من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٩١)، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان. وأخرجه الطحاوي ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" ٣/ ١١. وأخرجه أحمد (١٨٤٤٤)، وأبو داود (٤٤٥٩)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي ٦/ ١٢٣ من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وأخرجه أحمد (١٨٤٤٦) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة. قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة. قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.