وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ١٧. وأخرجه أبو داود (٤٤٦١)، والنسائي ٦/ ١٢٥ من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في "مسند أحمد" (١٥٩١١) و (٢٠٠٦٣). وأخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٦٩). وقبيصة هذا مجهول. قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٣٣١: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية. والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٥. ونقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٦ عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا قال البيهقي في "السُّنن" ٨/ ٢٤٠.