للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (١).


= وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥) و (٤٣٨٦)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي ٨/ ٧٦ و ٧٧ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي ٨/ ٧٧ إلى عبد الله. وفي رواية النسائي ٨/ ٧٦ أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٥٧)، وا صحيح ابن حبان، (٤٤٦١).
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية" (جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤.
(١) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي ٨/ ٧٨ و ٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي ٨/ ٧٩ و ٨٠ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤)، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>