وهو في "مسند أحمد" (٥١٥٧)، وا صحيح ابن حبان، (٤٤٦١). قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية" (جنن). واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤. (١) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي ٨/ ٧٨ و ٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة. وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي ٨/ ٧٩ و ٨٠ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤)، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =