للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ" (١).


= وبعضهم يرويه من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و ٨/ ٨١ أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٨ من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا". وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع "المجتبى".
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا ٨/ ٧٩ من طريق عبد ربه بن سعيد، و ٨/ ٨٠ من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٦٩، وأحمد (١٤٥٥)، والدورقي في "مسند سعد ابن أبي وقاص" (٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٦٣، وأبو يعلى (٧٩٩)، والشاشي في "مسنده" (٩٨)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من "الكامل" ٤/ ١٣٧٧، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>