للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" (١).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (٢٢٥٤)، والنسائي ٦/ ٢٤٧ من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٦٦٣).
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٢٥٣) بإسناد حسن، وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤)، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (٤٠٦٦) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله قسم لكل وارثِ نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" عن أبي أمامة عند أبي داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، وابن الجارود (٩٤٩) وإسناد ابن الجارود صحيح. وليس هذا الحديث ناسخًا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" عن عائشة عند البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧).
وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨). وهو في "المسند" (٧٢٦٢)، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ... " عن علي بن أبي طالب عند البخاري (٣١٧٢). ومسلم بإثر (١٥٠٨) / ٢٠، وهو في "مسند أحمد" (٦١٥).
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٩٢)، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦١١).
قوله: لتقصَعُ بجرّتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>