وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٧٥) عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٥٩) و (١٦٠) و (١٦٤) و (١٩٣٤) و (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٢٦) و (٢٢٧) و (٢٢٩)، وأبو داود (١٠٦) و (١٠٧) و (١٠٩)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٦٤ و ٦٥ و٨٠ و٩١ من طرق عن حمران مولى عثمان، به. وزيد في أكثر الروايات: صلاة ركعتين بعد الوضوء. وهو في "مسند أحمد/ (٤٥٩) و (٤٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٠) و (١٠٤١). وقوله: "لا تغتروا"، أي: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا اتكالًا على غفرانها بالصلاة، وقيل: إن المكفَّر بالصلاة هي الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر. انظر "فتح الباري" ١١/ ٢٥١. ودعوى البوصيري في "الزوائد" أن البخاري خرج الحديث دون قوله: "لا تغتروا" وهم منه رحمه الله، فهو عنده بهذه الزيادة في الرقاق: الباب الثامن من "صحيحه" برقم (٦٤٣٣).