للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ، غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ (١).

٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسُبُّ أَحَدًا، وَلَا يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ (٢).

٣٥٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبُرْدَةٍ -قَالَ: وَمَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: الشَّمْلَةُ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،


= والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٢٠ من طرق عن الأحوص بن حكيم، به. وزاد فيه بعضهم: ليس عليه غيرها.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٥٦٣).
الشملة: كساء يتغطى به، ويُتلفَّف به.
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: اسمه عبد الله.
وأخرجه البخاري (٣١٤٩) و (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٥٤٨).
وحاشية الثوب: طرفه.
(٢) إسناده ضعيف، ابن لهجة- واسمه عبد الله- سيئ الحفظ. وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة".
قال السندي: قوله: "ولا يطوَى له ثوب" بأن يكون له ثوبان، فيلبس واحدًا، ويُطوَى له غيره إلى يوم الحاجَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>