للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ (١).

١١٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (٢).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وزبيد اليامي: هو ابن الحارث.
وأخرجه مطولًا النسائي ٣/ ٢٣٥ عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١١٧١).
(٢) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٦)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٩٦ من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق غير مقيدة بصلاة الصبح.
وأخرج ابن المنذر- كما في "الفتح" ٢/ ٤٩١ - من طريق أخرى عن حميد، عن أنس: أن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع.
وأخرج البخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠١) من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القُراء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عهد، فقنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شهرًا يدعو عليهم. وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٠٥).
وأخرج البخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسًا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغِ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>