وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن سيرين، عن أنس: قنت رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد الركوع. وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" ٢/ ٤٩١: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند" (١٢١١٧). ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" ٣/ ١٢٦، و"المغني" ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢. (١) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =