للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الرُّكُوعِ (١).


= وأخرج أحمد (١٢١٥٠)، والبخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ٢٠٣ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد (١٢١٥٢)، والبخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٩)، والنسائي ٢/ ٢٠٠ من طريق أبي مجلز، ومسلم (٦٧٧) (٣٥٠)، وأبو داود (١٤٤٥) من طريق أنس بن سيرين، وأحمد (١٣٤٣١) و (١٤٠٠٥) من طريق حنظلة السدوسي، أربعتهم عن أنس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هذا لفظ قتادة، وألفاظ الباقين بنحوه، وسيأتي حديث قتادة عند المصنف برقم (١٢٤٣) دون قوله: "بعد الركوع".
وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن سيرين، عن أنس: قنت رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد الركوع.
وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" ٢/ ٤٩١: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع.
قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند" (١٢١١٧).
ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" ٣/ ١٢٦، و"المغني" ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢.
(١) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>