للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتْ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ. فَقَالَ: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ (١) " ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتْ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ. قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قِيلَ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ (٢).


(١) في (ذ) و (م): ليلته، والمثبت من (س).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسلمة بن علقمة، وقد توبع. وأخرجه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨١٧)، والنسائي ٣/ ٨٣ - ٨٤ و ٢٠٢ - ٢٠٣ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٤٤٧)، و "صحيح ابن حبان" (٢٥٤٧).
قال ابن حبان: قول أبي ذر: لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، يريد: مما بقي من العشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمتَه بهذا الخطاب فيه تسعا وعشرين، فليلة السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة أربع وعشرين، وليلة الخامسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة الخامس والعشرين.
وفي الباب عن النعمان بن بشير عند أحمد (١٨٤٠٢)، والنسائي ٣/ ٢٠٣، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>