كان الطلاق رجعياً، فلها النفقة والسكنى بالإجماع. وإن كان الطلاق بائناً، فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق. وقال بعضهم: لها السكنى ولا نفقة.
ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يعني: المطلقات إذا أرضعن أولادكم، فأعطوهن أجورهن، لأن النفقة على الأب. وأجر الرضاع من النفقة، فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة. ثم قال: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ هموا به واعزموا عليه، ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع. ويقال: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ يعني: اتفقوا فيما بينكم يعني: الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد: بِمَعْرُوفٍ يعني: بإحسان. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ يعني: تضايقتم، وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة لأجل رضاعها، وأبت المرأة أن ترضعه. ويقال: يعني: أراد الرجل أقل مما طلبت المرأة من النفقة، ولم يتفقا على شيء واحد. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى يعني: يدفع الزوج الصبي إلى امرأة أُخرى إن أرضعت بأقل مما ترضع الأم به. ثم قال عز وجل: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ يعني: ينفق على المرأة ذو الغنى على قدر غناه، وعلى قدر عيشه وسعته ويسره. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني: ضيق عليه رزقه، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ يعني: على قدر ما أعطاه الله من المال. لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها يعني: لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها من المال سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً يعني: العسر ينتظر اليسر.
قوله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ يعني: فكم من أهل قرية قرأ ابن كثير وَكَأَيِّنْ بغير الألف، والباقون بغير مد مع تشديد الياء، وهما لغتان ومعناهما واحد، يعني: وكم من قرية.
عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها يعني: أبت وعصت عن أمر ربها يعني: عن طاعة ربها. قال مقاتل: