للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١٥ - قال الحسن «١»: وسمعت أبا هشام يقول: سمعت سليما يقول: إنما آخذكم بأن لا تقرءوا «٢» بسم الله الرّحمن الرّحيم بين السّور لتعرفوا كيف تصلون بين السّور.

١٠١٦ - وهذا يدلّ على ما حكاه الحلواني عن خلّاد عنه أنه كان لا ينكر على من جهر بالتسمية وعلى من أخفاها «٣».

١٠١٧ - فأما أبو عمرو فإن أبا حمدون روى أداء عن اليزيدي ومحمد بن غالب عن شجاع «٤» عنه أنه كان يظهر الاستعاذة والتسمية في الفاتحة وعند رءوس الأتمّة «٥»، وبين السور في جميع القرآن، والرواية والنص بذلك بعد معدومان عمّن سوى هؤلاء الثلاثة.

١٠١٨ - وروى ابن جريج عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة في الصلاة وغيرها «٦».

١٠١٩ - وقال الحلواني في «جامعه» وليس للاستعاذة حدّ ينتهى إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص «٧»، غير أنه لا ينبغي لأحد أن يجهر بالتعوّذ في عرض ولا غيره؛ لأن ابن مسعود كرهه. وقال: (جرّدوا القرآن، ولا تلبسوا به ما ليس منه) «٨».


(١) والحسن بن الحباب بن مخلد.
(٢) في م: (لا تعدوا). ولا تناسب السياق.
(٣) في م: (خفاها). وهو صحيح لغة. انظر لسان العرب ١٨/ ٢٦٥.
(٤) أي ان محمد بن غالب الأنماطي، روى عن شجاع بن أبي نصر، عن أبي عمرو. وإن أبي حمدون الطيب بن اسماعيل روى عن اليزيد عن أبي عمرو أنه كان الخ.
(٥) أي عند ابتداء القراءة من وقوف التمام.
(٦) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها. التقريب ١/ ٥٢٠. وعطاء هو ابن أبي رباح تقدم.
- وهذا الأثر رواه عبد الرازق في مصنفه (٢/ ٨٣) عن ابن جريج عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها. اهـ وقال السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٣٠): وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء فذكره. ا. هـ.
(٧) قال ابن الجزري في النشر (١/ ٢٥١) بعد نقله كلام الحلواني: أي بحسب الرواية.
(٨) أسنده المؤلف في المحكم ص/ ١٠، باب كره نقط المصاحف من السلف وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن باب من قال جردوا القرآن، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/ ١٣٨. وأسانيدهم صحيحه. وليس في سياق واحد منهم ما يشير إلى كراهة ابن مسعود التعوذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>