للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ- يَعْنِي مَوْلَى مُسَافِعٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ، فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ، فَمُوتُوا إِنْ اسْتَطَعْتُمْ" (١).


= وقوله: "ليس به الدين إلا البلاء" أي: أن الحامل له على التمني ليس الدين، بل البلاء وكثرة المِحَنِ والفتن وسائر الضراء. وليس بين هذا الخبر وبين حديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح، وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه، وإنما سِيقَ للإخبار عما يقع، قال الحافظ في "الفتح"١٣/ ٧٥: ويُمكن أخذُ الحكم من الإشارة في قوله: "وليس به الدين إنما هو البلاء" فإنه سِيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين، لكان محمودًا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب، وعيسى الغفاري، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حميد مولى مسافع. وقد روى هذا الحديث الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، لكن في الطريق إلى الأوزاعي كلام كما سيأتي بيانه. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣١٦ و ٤٣٤ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٦٨٥١)، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٧٦) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وأبو عمرو الداني في "السُّنن الواردة في الفتن" (٢٥٨) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. أما عبد الحميد ففيه كلام يتعذر معه قبول أفراده فضلًا عن مخالفة يونس بن يزيد الأيلي الثقة، وأما طريق الوليد =

<<  <  ج: ص:  >  >>