للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨/ ٣١ - "كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ (١) رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ) (٢) يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكعَتِيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِه ثُمَّ أُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَحَمِد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ".

حم، طب (٣).

١٠٨/ ٣٢ - "عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ادْفِنُوهُ فِي الْبَقِيع، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةِ".

عب، وأبو نعيم في المعرفة (٤).


= وفي السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٣٧ كتاب (الحدود) باب: من يقع على ذات محرم أو علي ذات زوج، أو من كانت في عدة زوج بنكاح مع العلم بالتحريم، بلفظ: عن البراء عن خاله: أن رجلًا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه كذا قال أبو خالد. فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتله.
وفي سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٩ كتاب (الحدود) باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده، حديث ٢٦٠٧ عن البراء ابن عازب قال: مر بي خالي "سماه هشيم، في حديثه: الحارث بن عمرو" وقد عقد له النبي - صلى الله عليه وسلم - لواء فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه.
(١) في الأصل (فنظر) والتصويب من معجم الطبراني.
(٢) هكذا في الأصل، وفي مسند أحمد ٤/ ٢٨٢ طبع بيروت عن البراء بن عازب. (إن أول نسك) وذكر الحديث مع تفاوت وزيادة طويلة.
(٣) في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩ برقم ١١٦٩ عن البراء بن عازب بلفظه. وفي صحيح البخاري ٢/ ٢٤ كتاب (صلاة العيدين) باب: التبكير إلى العيد - عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر" ثم ذكر رواية طويلة مختلفة.
(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٤٩٤ كتاب (الطلاق) باب: ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم ١٤٠١٣ عن البراء ابن عازب مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>