للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨/ ٣٥ - "مَرَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَجْلسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنْ جَلَسْتُمْ فَرُدُّوا السَّلَامَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأَعينُوا المَظلُوَمَ".

خط في المتفق (١).

١٠٨/ ٣٦ - "عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ".

عب (٢).

١٠٨/ ٣٧ - "عَنْ الْبَراء بْنِ عَازَبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: سَألْنَا رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً".

عب (٣).

١٠٨/ ٣٨ - "عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ادْعُ ليِ زَيْدًا وَقُلْ لَهُ يَجِيءُ


(١) الأثر في مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٨٢ طبع بيروت، عن البراء قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي مجلس من الأنصار فقال: "إن أبيتم إلَّا أن تجلسوا فاهدوا السبيل، وردوا السلام، وأعينوا المظلوم".
وفي مجمع الزوائد ٨/ ٦١، ٦٢ ط بيروت كتاب (الأدب) باب: الجلوس علي الصعيد، وإعطاء الطريق حقه، روايات متعددة تدور حول معناه، وبعضها قريب من لفظه، وجُلُّها موثقة.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٠٧ كتاب (البيوع) باب: بيع الماء وأجر ضراب الفحل، برقم ١٤٤٩٨ بلفظه عن البراء بن عازب.
وفي النهاية ٣/ ٢٣٤ مادة "عَسْب، فيه "أنه نهي عن عَسْب الفَحْل" عَسْبُ الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسْبه أيضًا: ضِرَابُه، يقال: عَسَبَ الفحْلُ الناقَةَ يَعْسِبُها عَسْبًا، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النَّهِي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث "ومن حقها إطراق فحلها".
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٨/ ١١٨ كتاب (البيوع) باب: الصرف حديث ١٤٥٤٧ مع اختلاف في الألفاظ.
وفي صحيح البخاري ٣/ ٩٨ طبع الشعب كتاب (البيوع) باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، عن أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - نحوه.
وفي صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٢١٢ كتاب (المساقاة) عن أبي المنهال عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ضمن قصة قصيرة، مع تفاوت قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>