للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥١/ ٧١ - "عَنْ عَطَاءٍ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَقَوُلَانِ إِذا أَقْسَمَا: وَأَبِي، فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا".

عب (١).

٦٥١/ ٧٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يبِرَّهُ، كَانَ إثْمُهُ عَلَى الَّذِى لَمْ يَبَرَّهُ (*) ".

عب (٢).

٦٥١/ ٧٣ - "عَنْ ناعم (* *) مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ السُّلْطَانَ لا يُكَلَّمُ الْيَوْمَ، وَذَلِكَ زَمَنُ مُعَاوِيةَ".

نعيم.

٦٥١/ ٧٤ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّى لَا أَعْلَمُ فِتْنَةً يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ الَّتِى قَبْلَهَا مَعَهَا كَنَفْجَةِ (* * *) أَرْنَب وَإنِّى لأَعْلَمُ الْمَخْرجَ مِنْهَا أَنْ أُمسِكَ يَدِي حَتَّى يَجِئَ مَنْ يَقْتُلُنِي".


(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٦٩، ٤٧٠ رقم ١٥٩٣٣ كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بغير الله وأيم الله ولعمري بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد ابن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبى، فنهاهما أبو هريرة عن ذلك، أن يحلفا بآبائهما.
(*) هكذا في المخطوط في مصنف عبد الرزاق (يبرره).
(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٧٩ رقم ١٥٩٧٠ كتاب (الأيمان والنذور) باب: الخلابة في البيع ... الخ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنى من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال: من أقسم على رجل وهو يرى أنه سيبره فلم يبره، فإن إثمه على الذى لم يبرره.
(* *) ناعم: مولى أم سلمة ترجمته في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٨ رقم ٥١٦٦ فانظره.
(* * *) نفجة أرنب: أى كوثبته من مجثمه، يريد تقليل مدتها النهاية ج ٥ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>