وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٦٣ رقم ٤٨٥ كتاب (الطهارة) وسنتها باب: الوضوء مما غيرت النار بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضئوا مما غيرت النار" فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخى! إذا سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فلا تضرب له الأمثال. (٢) أخرجه الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ج ١٤ ص ١٩٢ رقم ١٨٠٤٩ كتاب (الرد على أبي حنيفة) بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن حمير، عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض". (٣) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج ٦ ص ٥١١، ٥١٢ رقم ١٨٦٧ في "كتاب البيوع والأقضية" باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه.