للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٦٥١/ ٩٨ - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ".

ش (٢).

٦٥١/ ٩٩ - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا".

ش (٣).

٦٥١/ ١٠٠ - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مهر الْبغِيِّ، وَثَمنِ الْكَلْبِ".


(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ١٧٤ رقم ٦٧٢ باب: الوضوء ما جاء فيما مست النار من الشدة بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر، عن جعفر بن برقان قال: كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار، فبلغ ذلك ابن عباس فأرسل إليه، قال: أرأيت إن أخذت دهنة طيبة فدهت بها لحيتى أكنت متوضأ؟ فقال أبو هريرة: يا يا بن أخى إذا حدثت بالحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له الأمثال جدلًا، قال أبو بكر: كان معمر والزهرى يتوضأن مما مست النار.
وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٦٣ رقم ٤٨٥ كتاب (الطهارة) وسنتها باب: الوضوء مما غيرت النار بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضئوا مما غيرت النار" فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخى! إذا سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فلا تضرب له الأمثال.
(٢) أخرجه الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ج ١٤ ص ١٩٢ رقم ١٨٠٤٩ كتاب (الرد على أبي حنيفة) بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن حمير، عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض".
(٣) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج ٦ ص ٥١١، ٥١٢ رقم ١٨٦٧ في "كتاب البيوع والأقضية" باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>