(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة ج ٢ ص ٢٧٥ عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذى حج رسول الله في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وقال: رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن على الحلوانى، ورواه البخارى من حديث ابن عيينة عن الزهرى. وفى الباب لأبى هريرة - رضي الله عنه - ج ٢ ص ٢٧٥ أيضًا بلفظ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج، فهى خداج غير تمام، قال: قلت يا أبا هريرة: إنى أكون أحيانًا وراء الإمام، فغمز ذراعي، وقال: يا فارس اقرأ بها في نفسك. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج ٢ ص ١٦٢ من رواية أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظه.