وفى المستدرك للحاكم جـ ٤ ص ٣٦٤ كتاب (الحدود) حكاية رجم امرأة من غامد بلفظ (حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرنى مالك بن أنس عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمى، عن أبيه أن امرأة أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وآله وسلم- فقالت: إنها زنت وهى حبلى فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذهبى حتى تضعى فلما وضعت جاءته فقال: اذهبى حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبى حتى تستودعيه فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان يزيد بن طلحة التيمى إدرك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين ووافقه الذهبى. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٣٧٧ ص قم ١٣٥٤١ باب: حد الخمر - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذى يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر وبعض إمارة عمر ثم خشى يغتال الرجل، فجعله أربعين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدنى الحدود.