للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٩/ ١٢ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْروٍ خَمسينَ رَقَبَة، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّهُ لا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْه، أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، أَوْ حَجَجَتَ بَلَغْهُ ذَلِكَ".

عب (١).

٧٠٩/ ١٣ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرو بْنَ شُعَيْب يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِى حِينَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِى يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَيُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانْهَهُمْ عَنْهُ، قَالَ: نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ فَلمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ مِنْهُم في الثَّالِثَةْ فَاقْتُلهُ".

عب (٢).


= قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في الرجل الذى يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفى ولد إن كان له لأمه بوصيفين وصيفين، كل إنسان ذكر منهم أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية، بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويديه موالى أمه، وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبى، وذلك في العرب بينهم وما بين الأقواس من الكنز جـ ٥ ص ٨٤٣ - ٨٤٧ رقم ١٤٥٣٥
(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٦١، ٦٢ رقم ١٦٣٤٩ باب الصدقة عن الميت - عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أَبى كثير قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه عمرو خمسين رقبة فذكر ذلك عمرو لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلمًا فأعتقت عنه، أو تصدقت، أو حججت، بلغه ذلك.
(٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٢٤٥ رقم ١٧٠٨٠ باب من حد من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عمرو بن شعيب بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>